الهيني : تجريم الإفطار العلني في رمضان مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية

الهيني : تجريم الإفطار العلني في رمضان مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية

A- A+
  • الهيني : تجريم الإفطار العلني في رمضان مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية لتعلق ذلك بحرية الاعتقاد

    اعتبر محمد الهيني، المحامي بهيئة الرباط، واقعة ضبط مجموعة من الأشخاص في مقهى بالدار البيضاء وهم يفطرون في نهار رمضان، جريمة من الناحية القانونية، لكنه يحيل إلى مسألة حرية العقيدة المكرسة دستوريا.

  • ويرى الهيني، من الناحية الفقهية القانونية أن ما قامت به الشرطة القضائية هو” إجراء قانوني تطبيق لنص قانوني نافذ ولا يعاب عليها ذلك لكون مهمتها تطبيق القوانين وليس تعديلها أو إلغاؤها لأن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية أي البرلمان وإن كان ذلك يحرج المؤسسات الأمنية والقضائية التي رغم تقدميتها وايمانها العميق بحقوق الإنسان إلا أنها تصطدم بنصوص رجعية تقف أمامها أحيانا عاجزة ،و الايجابي جدا أنه لم يتم وضعهم في الحراسة النظرية وتمت إحالة المساطر على النيابة العامة في إطار ما تتمتع به النيابة العامة من ملاءمة المتابعة أو الاعتقال “.

    و وفق الهيني، فإن الفصل 222 من القانون الجنائي جرم كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في رمضان في مكان عمومي، ويعاقب بالحبس من 6 اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 درهم الى 500 درهم .

    واعتبر الهيني ان هذا النص حمال أوجه و ملتبس” فكيف سنعرف ان الشخص معروف باعتناقه الإسلام لاسيما أن ذلك يشجع أي شخص على إنكار دينه للتهرب من المسؤولية الجنائية وذلك من حقه فعوض أن يكون الدين وسيلة رحمة سيصبح وسيلة عقاب وبدل أن يصير عامل قوة سيصبح عامل ضعف وتنكر ”

    وأشار الهيني، المحامي والقاضي السابق، إلى أن “تجريم الإفطار العلني في رمضان يحيلنا على مسألة حرية العقيدة المكرسة دستوريا ، فقد نص الفصل الثالث من الدستور على أن الدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية، كما نص الفصل (25) أيضا على “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها ….” مما يشكل تناغما مع المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “، أي أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين”.

    كما وافق المغرب يشير الهيني، مؤخرا دون أي تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حرية الدين أو المعتقد، وذلك ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية ويشدد القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، “على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد، أو في أن يعتنق ديناً أو معتقـداً يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده”.

    وحرية المعتقد كرسها أيضا “الدين الحنيف مصداقا لقول الله عز وجل : “وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ” (الكهف 29) . وقال: “إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً” (الإنسان 3). وقال: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ” (البقرة 256)”.

    و وفق الهيني، فقد سبق للقضاء المغربي أن أقر بحرية المعتقد ” حرية الإنسان في دينه وحقه في إقامة شعائره مبدأ إسلامي راسخ ومضمون أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية

    وخلص الهيني، إلى أن “تجريم الإفطار العلني في رمضان مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية لتعلق ذلك بحرية الاعتقاد ،وبعلاقة الإنسان بربه ،لماذا إذن لا نعاقب تارك الصلاة والممتنع عن دفع الزكاة، ونأمل أن يتم في مشروع القانون الجنائي إلغاء مثل هذا النصوص التي تجرم الحريات الدينية والفردية”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي